للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "ولا أمر بقضائه" غير صحيح، يردّه حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- الآتي.

قال: وعن عطاء، والأوزاعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُقضَى، ولو طلعت الشمس، وهو وجه عند الشافعية، حكاه النوويّ في "شرح مسلم".

وعن سعيد بن جبير: يُقْضَى من القابلة، وعن الشافعية: يُقضَى مطلقًا، قال الحافظ: ويُستَدَلُّ لهم بحديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ قول من قالَ: إن الوتر يُقضى؛ لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقضائه، فقد أخرج أبو داود في "سننه" بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن وتره، أو نسيه، فليصلّه إذا ذكره" (١)، فهذا نصّ صريحٌ صحيحٌ.

ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نسي صلاةً، فليصلِّ إذا ذكرها. . . "، الحديث، وفي لفظ لمسلم: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"، فإن "صلاةً" نكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه الفرض، والنفل الذي له وقت معيّنٌ، كالوتر، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٤٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،


(١) قال الإمام أبو داود -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه" (١٤٣١): حدّثنا محمد بن عوف، حدثنا عثمان بن سعيد، عن أبي غسّان، محمد بن مطرف المدنيّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن وتره، أو نسيه، فليصلّه إذا ذكره".
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، فيه محمد بن عوف، وهو ثقة حافظ، وعثمان بن سعيد، وهو أيضًا ثقةٌ عابدٌ، واللَّه تعالى أعلم.