٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ، وأبي النضرة، فعلّق له البخاريّ، وأخرج له الباقون.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يحيى، عن أبي نضرة.
٤ - (ومنها): أن أبا سعيد -رضي اللَّه عنه- أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) -رضي اللَّه عنه- زاد في نسخة:"الخدريّ"(أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ) وفي رواية شيبان، عن يحيى التالية:"أنهم سألوا النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوتر؟، فقال: أوتروا قبل الصبح" ("أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا") أي: صلّوا صلاة الوتر قبل أن تدخلوا في وقت الصبح، والمراد بالصبح: الفجر الصادق، وهو الثاني، والحديث دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح، وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في شرح حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أول الباب، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ١٧٦٤ و ١٧٦٥](٧٥٤)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٣٦٨)، و (النسائيّ) في "قيام الليل"(١٦٨٥ و ١٦٨٦)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٨٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٠٨٩ و ١٠٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٤٠٨)، و (الحاكم) في "مستدركه"(١/ ٣٠١ و ٣٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٢٥٦ و ٢٢٥٧ و ٢٢٥٨ و ٢٢٥٩ و ٢٢٦٠)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(١٧١٤ و ١٧١٥)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.