للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ١٧٤٥)، و (الطبرانيّ) (١٢١٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كيفية صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعائه في الليل.

٢ - (ومنها): جواز مبيت مَن لَمْ يَحْتَلِم عند ذوات محارمه.

٣ - (ومنها): جواز المبيت عند الرجل، ومعه أهله.

٤ - (ومنها): فضل ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، حيث بات يراقب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أفعاله؛ ليقتدي به مع صغر سنّه.

٥ - (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من اللَّه تعالى، حتى تكون محيطة به ظاهرًا وباطنًا؛ ليكون على بصيرة من أمره.

٦ - (ومنها): بيان أن نومه -صلى اللَّه عليه وسلم- مضطجعًا لا ينقض الوضوء، وكذا سائر الأنبياء -عَلَيْهِم السَّلَامْ-، فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدَث، ولهذا قال عُبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي، وقال الخطابيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إنما مُنِع النومُ من قلب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لِيَعِيَ الوحي إذا أوحي إليه في المنام.

٧ - (ومنها): أن فيه تواضعَه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما كان عليه من مكارم الأخلاق.

٨ - (ومنها): أن فيه صلةَ القرابة.

٩ - (ومنها): بيان الاقتداء بأفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم-.

١٠ - (ومنها): جواز الإمامة في النافلة، وصحة الجماعة فيها.

١١ - (ومنها): جواز ائتمام واحد بواحد.

١٢ - (ومنها): جواز ائتمام الصبي بالبالغ، وعليه ترجم البيهقيُّ في "سننه".

١٣ - (ومنها): أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وعن سعيد بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره، ويردّه هذا الحديث، وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته.

١٤ - (ومنها): استحباب التخفيف في استعمال ماء الوضوء، مع استيعاب محلّ الفرض.

١٥ - (ومنها): تعليم الإمام المأموم وهو يصلي كيف يقوم إلى جنبه.