للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وتَعَهَّدَ الشَّيءَ، وتعَاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قال الطِّرِمَّاح [من الخفيف]:

وَيُضِيعُ الَّذِي قَدَ أوْجَبَهُ اللَّهُ … عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعْتَهِدُهْ

وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته؛ لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته. قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار (١).

(أَمْسَكَهَا) أي: استمرّ إمساكه لها، وفي رواية أيوب عن نافع: "فإن عقلها حفظها".

(وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ") أي: إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ١٨٣٩ و ١٨٤٠] (٧٨٩)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن" (٥٠٣١)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٥٤)، و"الكبرى" (١٠١٤ و ٨٠٤١)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٨٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٢٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥٩٧١ و ٥٩٧٢ و ٦٠٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٥٠٠ و ١٠/ ٤٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٧ و ٢٣ و ٣٠ و ٦٤ و ١١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٦٤)، وفوائد الحديث تأتي في حديث ابن مسعود الآتي بعده -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) "لسان العرب" ٤/ ٣١٥٠.