للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: محمد بن يحيى، عن الأعرج.

٥ - (ومنها): أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- أكثر الصحابة حديثًا، روى (٥٣٧٤) حديثًا، واللَّه -تعالى- أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) بفتح همزة "أَنَّ"؛ لوقوعها موقع المصدر، كما قال في "الخلاصة":

وَهَمْزَ "إِنَّ" افْتَحْ لِسَدّ مَصْدَرِ … مَسَدَّها وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ

فقد وقعت هنا مفعول "قرأتُ"؛ أي: قرأت نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ("نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ) أي: بعد أداء صلاة العصر (حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ) أي: بعد أداء صلاة الصبح (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ") قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: مذهب أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ- حَمْلُ هذا النهي على عمومه في النوافل كلّها، والفرائض المقضيّات، ولم يَستثن من الصلوات شيئًا، وخصّ الجمهور من ذلك المقضيّات، وخصّ الشافعيّ ما كان من النوافل معلَّقًا على سبب، فتُصلَّى لحضور سببها، كتحيّة المسجد، وسجود التلاوة، وركعتي الطواف، والإحرام، وغير ذلك. انتهى (١).

وسيأتي البحث في هذا مُستوفًى مع ترجيح مذهب الشافعي قريبًا -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "المفهم" ٢/ ٤٥٧.