للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لقي اللَّه، وما لقي اللَّه تعالى حتى ثَقُل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما، ولا يصليهما في المسجد؛ مخافة أن يَثْقُل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم وبلفظ: "ما ترك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- السجدتين بعد العصر عندي قطّ وبلفظ: "ركعتان لَمْ يكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَدَعُهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر وبلفظ: "ما كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيني في يوم بعد العصر، إلَّا صلى ركعتين".

قال في "الفتح": تمسّك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا، ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدلّ على جواز استدراك ما فات من الرواتب، من غير كراهة، وأما مواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، فهو من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها حدثته أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال، رواه أبو داود، ورواية أبي سلمة، عن عائشة في نحو هذه القصّة، وفي آخره: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها"، رواه مسلم، قال البيهقيّ: الذي اختَصَّ به -صلى اللَّه عليه وسلم- المداومة على ذلك، لا أصل القضاء، وأما ما رُوِي عن ذكوان، عن أم سلمة في هذه


= والإسماعيليّ، من طريق أبي زرعة، كلاهما عن أبي نعيم، شيخ البخاريّ فيه: أنه دخل عليها، فسألها عن ركعتين بعد العصر، فقالت: والذي ذهب بنفسه، تعني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وزاد فيه أيضًا: فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما، ويضرب عليهما، فقالت: صدقتَ، ولكن كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما، فذكره، والخبر بذلك عن عمر أيضًا ثابت في رواية كُريب، عن أم سلمة التي ذكرناها في "بابٌ إذا كُلِّم وهو يصلي"، ففي أول الخبر عن كُريب، أن ابن عباس، والمسور بن مَخْرَمة، وعبد الرحمن بن أزهر، أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: اقرأ -عَلَيْهِا السَّلَام- منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنهما، وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما. . . الحديث.