للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مقبلين على العدوّ، وجاء أولئك، وصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة.

وبه أخذ الأوزاعيّ، وأشهب، وحُكي عن الشافعيّ، واختُلف في تأويل قضائهم، فقيل: قضَوا معًا، وهو تأويل ابن حبيب، وعليه حمَلَ قول أشهب، وقيل: قضوا مفترقين، مثل حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وهو المنصوص لأشهب.

الحديث الثاني: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، وذلك أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفّهم صفّين خلفه، والعدوّ بينهم وبين القبلة، وصلّى بهم جميعًا صلاة واحدةً، لكنه لَمّا سجد سجد معه الصفّ الأول الذي يليه، وقام الصفّ المؤخّر، ثم تقدّموا، وتأخّر المقدّم، ثم فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الأولى، ونحوه حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-، وبهذا قال ابن أبي ليلي، وأبو يوسف في قولٍ له، إذا كان العدوّ في القبلة، ورُوي عن الشافعيّ، واختاره بعض أصحابه، وأصحاب مالك.

الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حَثْمَة، وهو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالطائفة الأولى ركعةً، ثم ثبت قائمًا، فأتمّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصَفُّوا وِجاهَ العدوّ، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم ركعةً، ثم ثبت جالسًا حتى أتمّوا، ثم سلّم بهم، ونحوه حديث صالح بن خَوَّات، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأبو ثور.

الحديث الرابع: حديث أبي سلمة، عن جابر -رضي اللَّه عنه- أنه صلى أربع ركعات بكلّ طائفة ركعتين، وهو اختيار الحسن، وذُكر عن الشافعيّ، ورواه غير مسلم من طريق أبي بكرة وجابر، وأنه سلّم من كل ركعتين، قال الطحاويّ: إنما كان هذا في أول الإسلام؛ إذ كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرّتين، ثم نُسخ ذلك.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: دعوى النسخ غير صحيحة، وقد قدّمنا أن أصح المذاهب مذهب من يرى صحة اقتداء المفترض بالمتنفّل؛ لما صحّ من قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه- حيث كان يصلي مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- العشاء، ثم يذهب إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، فتبصّر، وباللَّه تعالى التوفيق.

الحديث الخامس: رواه أبو هريرة، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالطائفة التي وراءه ركعة، ثم انصرفوا، ولم يُسلّموا، فوقفوا بإزاء العدوّ، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعةً، ثم سلّم، فقضى هؤلاء ركعتهم، ثم سلّموا،