قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا وجه لترجيح قول عياض وابن مالك، بل ما قاله القرطبيّ وجيهٌ أيضًا، وأوجه منهما ما قاله الطيبيّ؛ للقرينة الدالّة عليه، كما سبق، فتأمله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ١٩٧٨ و ١٩٧٩ و ١٩٨٠ و ١٩٨١](٨٥٥)، و (البخاريّ) في "صحيحه"(٢٣٨ و ٨٧٦ و ٨٩٦ و ٦٦٢٤ و ٦٨٨٧ و ٧٠٣٦ و ٧٤٩٥ و ٩٦٢٦)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٣٦٧) و"الكبرى"(١٦٥٤)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٤٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤٣ و ٢٤٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٧٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٥٣٤ و ٢٥٣٥ و ٢٥٣٦ و ٢٥٣٧ و ٢٥٣٨ و ٢٥٣٩ و ٢٧٨٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٢٤ و ١٩٢٥ و ١٩٢٦ و ١٩٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٠٤٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الجمعة.
٢ - (ومنها): أن الهداية والإضلال من اللَّه تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا قويًّا على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم السالفة.
٤ - (ومنها): أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة.
٥ - (ومنها): بيان سقوط القياس مع وجود النصّ، وذلك أن كلا الفريقين قال بالقياس مع وجود النصّ، فضلّوا بذلك.
٦ - (ومنها): أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل.
٧ - (ومنها): أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز.
٨ - (ومنها): أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدلّ على ذلك تسمية