للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يزيد- المقرئ، والشافعيّ، والحميديّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، ونفر (١) من أهل الحديث.

وقالت طائفة: يجلس، ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشُريح، وقتادة، والنخعيّ، ومالك، والليث بن سعد، والثوريّ، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان.

وفيه قول ثالث، قاله أبو مِجْلَز، قال: إن شئت ركعت، وإن شئت جلست.

وفيه قول رابع، قاله الأوزاعيّ، قال: كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزلة ركعتين عند خروجه إلى الجمعة، فمتى ركعهما، ثم جاء المسجد، فوجد الإمام يخطب قعد، ولم يركع، وإن لم يكن ركع قبل خروجه، فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى يركع.

قال ابن المنذر رحمهُ اللهُ: يصلي إذا دخل، والإمام يخطب ركعتين خفيفتين، صلى في منزلة، أو لم يصلّ؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك الداخل في المسجد، وأَمْرُهُ على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- (٢).

ولا يقولنّ قائل: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خَصَّ بهما سُليكًا؛ لأن في حديث جابر -رضي الله عنه-: جاء سليكٌ الغطفانيّ يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "قم، فاركع ركعتين، وتجوّز فيهما"، ثم قال: "إذا دخل أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، ويتجوّز فيهما".

قال: ومما يزيد ذلك ثباتًا فعل أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- ذلك، وهو الراوي لهذه (٣) القصة، دخل، ومروان يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه


(١) عبارة ابن حزم في "المحلَّى" (٥/ ٧٠): "وجمهور أهل الحديث"، وهذا أولى، فتنبّه.
(٢) هو حديث عمرو بن سُليم الزُّرَقيّ، عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، وفي لفظ: "فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، متّفقٌ عليه.
(٣) وقع في نسخة "الأوسط" "بهذه" بالباء، والظاهر أنه تصحيف.