في "الكبرى"(٣/ ١٩٣ و ٢١٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٠٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب ركعتين لمن جاء يوم الجمعة، وقد خرج الإمام.
٢ - (ومنها): بيان جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة؛ لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها، فغيرها أولى.
٣ - (ومنها): أن التحية لا تفوت بالقعود؛ لأنه ثبت أن سُليكًا دخل المسجد، فقعد، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "قم، فاركع ركعتين"، قيل: إن هذا مقيد بالجاهل، والناسي.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيدًا لبيّنه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يثبت ذلك منه.
والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا دليل عليه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن للخطيب أن يأمر وينهى، ويُبَيّن الأحكام في أثناء خطبته، ولا يقطع ذلك توالي الخطبة، بل إن ذلك من جملة الخطبة.
٥ - (ومنها): ما قاله بعضهم: إنه يدلّ على أن المسجد شرط للجمعة؛ للاتفاق على أنه لا تُشرع التحية لغير المسجد، وفيه نظر.
٦ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز ردّ السلام، وتشميت العاطس في حال الخطبة؛ لأن أمرهما أخفّ، وزمنهما أقصر، ولا سيما ردّ السلام، فإنه واجب. قاله في "الفتح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم الجمعة، والإمام يخطب: قال الإمام ابن المنذر رحمهُ اللهُ: اختلفوا في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام على المنبر، فقالت طائفة: يركع ركعتين، ويجلس، كذلك قال الحسن البصري، وفعل ذلك مكحول، وهو قول ابن عيينة، و -عبد الله بن