للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في "المبهمات" أن الداخل المذكور يقال له: أبو هَدِيّة، فإن كان محفوظًا، فلعلها كُنية سُليك صادفت اسم أبيه. انتهى كلام الحافظ رحمهُ اللهُ (١)، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ ") وفي رواية ابن جريج، عن عمرو الآتية: "أركعت ركعتين؟ "، ومثله في رواية أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- الآتية (قَالَ) الرجل (لَا) أي: لم أصلّ (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- ("قُمْ، فَارْكَعْ") وفي رواية سفيان، عن عمرو: "قم، فصلّ ركعتين"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤] (٨٧٥)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٠ و ٩٣١) و"التهجّد" (١١٦٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١١٥)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥١٠)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (١٣٩٥) و"الكبرى" (١٧٠٣)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١١٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥٥١٤)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ١٤٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٦، ٣١٧ و ٣٨٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٦٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٠١ و ٢٥٠٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٩٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٣)، و (البيهقيّ)


= الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا قد تَبِعَنا، فإن شئت أن تأذن له فأذَنْ له، وإن شئت أن يرجع رجع"، فقال: لا، بل قد أذنت له. انتهى.
وسيأتي لمسلم في "كتاب الأشربة" برقم (٢٠٣٦).
(١) "الفتح" ٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦.