وتعقّب بأنه لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فيخصّ عمومه بالأمر بصلاة التحيّة.
وبعضهم بأن عمر -رضي الله عنه- لم يأمر عثمان - رضي الله عنه - بصلاة التحيّة مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء.
وأجيب باحتمال أن يكون صلّاهما.
[فائدة]: قيل: يُخصّ عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة، كما تقدّم.
قال الشافعيّ رحمهُ اللهُ: للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين، ويزيد في كلامه ما يُمكنُهُ الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة، فإن لم يفعل كرهت ذلك.
وحَكَى النوويّ عن المحققين أن المختار إن لم لفعل أن يقف حتى تقام الصلاة؛ لئلا يكون جالسًا بغير تحيّة، أو متنفّلًا حال إقامة الصلاة.
واستثنى المحامليّ المسجد الحرام؛ لأن تحيّته الطواف.
قال الحافظ رحمهُ اللهُ: وفيه نظر؛ لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين.
والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف، إنما هو في حقّ القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف، وأما المقيم، فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام بالطواف؛ لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين، فيحصل شغل البقعة بالصلاة غالبًا، وهو المقصود، ويختصّ المسجد الحرام بزيادة الطواف، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمهُ اللهُ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقَدَّم أن الصواب، والقول الحقّ الواضح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحيّة لمن دخل المسجد، والإمام يخطب؛ لوضوح أدلته، وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.