للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الجمعة"، و"المنافقين"، وفي وقت {سَبِّحِ}، و {هَلْ أَتَاكَ}. انتهى (١).

وقال القرطبيِّ رحمهُ اللهُ: قوله: "وإذا اجتمع العيد والجمعة … إلخ" هذا يدلّ على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، وهو المشهور من مذاهب العلماء؛ خلافًا لمن ذهب إلى أن الجمعة تسقط يومئذ، وإليه ذهب ابن الزبير، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وقالا: هي السنّة، وذهب غيرهما إلى أن أنهما يُصلِّيان، غير أنه يُرخّص لمن أتى العيد من أهل البافى ية في ترك إتيان الجمعة، وإلى هذا ذهب عثمان -رضي الله عنه-، والذي استمرّ العمل عليه ما دلّ عليه ظاهر الحديث المتقدّم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: القول بسقوط الجمعة عمن حضر العيد هو الحقّ؛ لصحّة الأدلِّة على ذلك، وقد استوفيت بحثه في "شرح النسائيّ" (٣)، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٢٠٢٨ و ٢٠٢٩ و ٢٠٣٠] (٨٧٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١٢٢ و ١١٢٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٣٣)، و (النسائيِّ) في "الجمعة" (١٤٢٣ و ١٥٦٨) و"الكبرى" (١٧٣٧ و ١٧٣٨ و ١٧٧٥)، و (ابن ماجه) في إقامة "الصلاة" (١١١٩ و ١٢٨١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٢١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٧٠ و ٢٧٣ و ٢٧٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٤٦٣ و ١٨٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٧٣ و ١٩٧٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٦٧.
(٢) "المفهم" ٢/ ٥١٧.
(٣) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" ١٧/ ٢٣٦ - ٢٣٧.