للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب الحديث.

وذهب مالك وآخرون إلى كراهته، قال النوويّ رحمهُ اللهُ: وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق (١).

وقال في "الفتح": وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة، فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.

وقيل: لخشية التخليط على المصلين، ومن ثَمَّ فرّق بعضهم بين الجهرية والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط.

لكن صح (٢) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر، فسجد بهم فيها. أخرجه أبو داود، والحاكم، فبطلت التفرقة.

ومنهم من عَلَّل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض.

قال ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة، فينبغي أن تترك أحيانًا؛ لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. انتهى.

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة، ويقطع أحيانًا لئلا تظنه العامة سنة. انتهى.

وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب.

وقال صاحب "المحيط" من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا، لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره.


(١) راجع: "نيل الأوطار" ٣/ ٣٣٠.
(٢) لكن في صحّته نظر؛ لأن في سنده أميّة شيخ سليمان التيميّ، روى عن أبي مِجْلَزٍ مجهولٌ، كما في "التقريب"، وقد نبّه عليه الشوكانيّ في "النيل" ٣/ ١٢٠ - ١٢١ فتأمل.