وإن أردت تحقيق البحث في هذه المسألة فلتراجع الشرح "المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة"، تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨](ت ١٩٢) عن بضع وسبعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله:(زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ … إلخ) يعني: أن شيخه عمرًا الناقد زاد في روايته ما لفظه: "قال إدريس: قال سُهيلٌ: فإن عَجِلَ بك شيء … إلخ"، والمعنى: أنك إن استعجلت، فلم تتمكّن من إكمال أربع ركعات بعد الجمعة في المسجد، فصلّ ركعتين فيه، وركعتين في بيتك، وفيه إشارة إلى تأكّد الأمر بأربع ركعات.
[تنبيه]: قوله: "قال ابن إدريس: قال سُهيل … إلخ" ظاهره أنه من كلام سُهيل موقوفًا عليه، وليس مرفوعًا، وتدلّ على ذلك رواية أبي داود، ولفظه: "قال: فقال لي أبي: يا بُنيّ، فإن صلّيت في المسجد ركعتين، ثم أتيت المنزل، أو البيت، فصل ركعتين". انتهى.
ورواية أبي داود صريحة في أن سهيلًا أمره به أبوه، وظاهر رواية