وكَرِهها ابنُ عمر، والشعبيّ، وأحمد، وإسحاق، وكان ابن عمر -رضي الله نهما- إذا حضرت الصلاة، وهو في المقصورة، خرج منها إلى المسجد.
قال القاضي: وقيل: إنما تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحةً لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعةً من غيرهم، لم تصح فيها الجمعة؛ لخروجها عن حكم الجامع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم صحّة الجمعة إذا كانت ممنوعة على الناس، مما لا دليل عليه، وأيضًا إن الإذن للكل يُخرجها عما وُضعت له؛ لأنها ما وضعوها إلا اتّقاء عن الأشرار، فلو سومح لكلّ أحد لفات الغرض.
والحاصل أنها إذا اتُّخذت لغرض صحيح، فجواز الصلاة لمن فيها هو الأرجح؛ لما ذُكِر، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ أيضًا: فيه دليلٌ لما قاله أصحابنا: إن النافلة الراتبة وغيرها يُسْتَحَبّ أن يُتَحَوَّل لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحوُّل إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد، أو غيره؛ لتَكْثُر مواضعُ سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة.
٤ - (ومنها): أنه دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا، ولكن بالانتقال أفضل؛ لما مرّ آنفًا.
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمهُ اللهُ: مقصود هذا الحديث منع ما يؤدّي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال: