للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الْحَمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.

٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ) الفاعل ضمير حجاج بن محمد؛ يعني: أنه ساق الحديث بمثل حديث غُنْدر الماضي، إلا أنه لم يذكر لفظ "الإمام" من قوله: "فلما سلّم الإمام"، وإنما ذكره بلا فاعل ظاهر، لكن مثل هذا جائز؛ لأن الفاعل يكون ضمير يعود إلى الإمام؛ لدلالة السياق عليه.

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج هذه ساقها ابن خزيمة رحمهُ اللهُ في "صحيحه" (٣/ ١٠١) فقال:

(١٧٠٥) نا عبد الرحمن بن بشر، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، ثنا عمر بن عطاء (١)، وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الْخُوَار (ح) وثنا عليّ بن سهل الرمليّ، ثنا الوليد، حدّثني ابن جريج، عن عمر بن عطاء، قال: أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله، فسألته، فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورة، مع معاوية، فلما سلَّم قمت أصلي، فأرسل إليّ، فأتيته، فقال: إذا صلّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة، إلا أن تخرج، أو تتكلم، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، وقال ابن رافع، وعبد الرحمن: "أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة، حتى تخرج، أو تتكلم".

قال أبو بكر (٢): عمر بن عطاء بن أبي الْخُوَار هذا ثقة، والآخر هو عمر بن عطاء تَكَلَّم أصحابنا في حديثه؛ لسوء حفظه، قد رَوَى ابن جريج عنهما جميعًا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) هكذا النسخة ليس فيها "ح" التحويل، ولعلها سقطت من النساخ، فتنبّه.
(٢) أي: ابن خزيمة.