للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ومعنى الكفر هنا: جحد الإحسان؛ لضعف عقلهنّ، وقلّة معرفتهنّ، فإن الزوج قوّامٌ على المرأة بالنفقة، والكسوة، والسكنى، وغضّ بصرها عن المحارم، وقيام حرمتها به، وسترها، وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية [النساء: ٣٤].

واعلم أن الكفر عند الإطلاق لا يُطلق إلا على الكفر المنافي للإسلام، وقد يُطلق على الكفر المنافي لكماله، لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا وعادةً، لا للخروج من الإسلام. انتهى (١).

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ رحمهُ اللهُ: إنما خصّ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (٢)، فقرن حقّ الزوج على الزوجة بحقّ الله، فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلًا على تهاونها بحقّ الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر دون كفر، لا يُخرج عن الملّة. انتهى (٣).

(قَالَ) جابر -رضي الله عنه- (فَجَعَلْنَ) أي: أخذن وشرعن (يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ) بضمّ الحاء المهملة، وكسرها، والضمّ أشهر وأكثر، وقد قرئ بهما في السبع، وأكثر القرَّاء على الضمّ، واللام مكسورة، والياء مشدّدةٌ، وهو جمع حَلْيٍ، بفتح، فسكون، كفَلْسٍ وفُلُوس، أفاده في "الإعلام"، و"المصباح" (٤).

(يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) "يُلقين" بضمّ أوله، من الإلقاء، والجملة في محلّ نصب على الحال (مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ) جمع قُرط، قال في "المصباح": القُرط: ما يُعلّق في شحمة الأذن، والجمع أَقْرِطَة، وقِرَطَة، وزان عِنبَة. انتهى (٥).

وقال في "القاموس": الْقُرْط بالضمّ: ما يُعلّق في شحمة الأذن، جمعه أَقراطٌ، وقِرَاطٌ، وقُرُوطٌ، وقِرَطَةٌ، كقِرَدَة. انتهى (٦)، ونحوُه في "اللسان".


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٤/ ٢٣٧.
(٢) حديث صحيح.
(٣) راجع: "الفتح" ١/ ١٠٥.
(٤) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٤/ ٢٤١، و"المصباح" ١/ ١٤٩.
(٥) "المصباح المنير" ٢/ ٤٩٨.
(٦) "القاموس" ٢/ ٣٧٨.