"مسنده"(٣/ ٣١ و ٣٦ و ٤٢ و ٥٤ و ٥٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٤٤٥ و ١٤٤٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلَّى يكون بمكان فيه فضاء، فيتمكن من رؤيته كلُّ من حضر، بخلاف المسجد، فإنه يكون في مكان محصور، فقد لا يراه بعضهم.
٢ - (ومنها): استحباب الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة.
٣ - (ومنها): إنكار العلماء على الأمراء؛ إذا صنعوا ما يخالف السنة.
٤ - (ومنها): أن فيه الأمرَ بالمعروف، والنهيَ عن المنكر، وإن كان المنكَر عليه واليًا.
٥ - (ومنها): أن الانكار يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد؛ وقد تقدّم حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
٦ - (ومنها): حلف العالم على صدق ما يُخبر به.
٧ - (ومنها): المباحثة، والمجادلة في الأحكام الشرعيّة؛ للوصول إلى ما هو الصواب.
٨ - (ومنها): جواز عمل العالم بخلاف الأَولى؛ إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة، ولم ينصرف، فيُسْتَدلّ به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها.
قال ابن الْمُنَيِّر رحمهُ اللهُ في "الحاشية": حَمَلَ أبو سعيد -رضي الله عنه- فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتَذَر عن ترك الأولى بما ذكره من تغيُّر حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة، وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها، ليست من شرطها، والله أعلم.
٩ - (ومنها): استحباب مواجهة الخطيب الناس، وجلوسهم بين يديه.