للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩٣٦)، و (النسائيّ) في "كتاب قطع السارق" (٤٨٧٢ و ٤٨٧٣ و ٤٨٧٤) وفي "الأشربة" (٤٢/ ٥٩٦١ و ٥٦٦٢) وفي "الكبرى" (٧٣٥٤ و ٧٣٥٥ و ٧٣٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١١/ ٣٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٧٤١٩ و ٨٦٧٩ و ٨٧٨١ و ٩٨٥٩)، و (الدارميّ) في "سننه" في "الأضاحي" (١٩١٠) و"الأشربة" (٢٥١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٧ و ٣٨ و ٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٩ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٥ و ٢٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٦)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٥١٠ و ٥١١ و ٥١٢ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٣٠٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٦ و ٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٨٦) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، وأنها تنفي الاتّصاف به على وجه الكمال.

٢ - (ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيد، سواء كان بِكرًا، أو مُحصَنًا، وسواء كان المزني بها أجنبية أو مَحْرَمًا، ولا شك أنه في حق المحرم أفحش، ومن المتزوج أعظم، ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزنا، من اللمس الْمُحَرَّم، وكذا التقبيل، والنظر؛ لأنها وإن سُمِّيت في عرف الشرع زنًا، فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائر، كما قال العلماء ذلك في تفسير اللَّمَم في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} الآية [النجم: ٣٢].

٣ - (ومنها): بيان تعظيم شأن السرقة، وأنها من الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيها، وتعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقسم عليه، ولا يُقسِم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه.

قال الحافظ: وفيه أن من سرق قليلًا أو كثيرًا وكذا من انتهب، أنه يدخل في الوعيد، وفيه نظر، فقد شَرَط بعض العلماء، وهو لبعض الشافعيّة أيضًا في كون الغصب كبيرةً أن يكون المغصوب نصابًا، وكذا في السرقة، وإن كان بعضهم أَطْلَق فيها، فهو محمول على ما اشتَهَرَ أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب، وإن كان سرقةُ ما دون النصاب حرامًا.