وقال الإمام ابن القيّم - رَحِمَهُ اللهُ - في "الهدي": وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يُلَقِّن الميت، كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أبي أمامة، ثم أورده بطوله، ثم قال: فهذا حديث لا يصحّ رفعه. انتهى (١).
والحاصل أن التلقين بعد الموت لَمْ يثبت له دليل صحيح، فلا ينبغي فعله، فتبضر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠](ت ٢٤٠)(ع) تقدَّم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ يُخطئ [٨](ت ٦ أو ١٨٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠](ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨](ت ١٧٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.