١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لما سبق غير مرّة.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى الصحابيّة، فمدنيّة.
٤ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد من اتّفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة.
٥ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي الله عنهما أنَّها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيتَ) هكذا رواية المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - ب "أو"، والظاهر أنَّها للشكّ من الراوي، ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع، ووقع في رواية أبي داود، والنسائيّ، والبيهقيّ، بلفظ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الميت" (فَقُولُوا خَيْرًا) قال السنديّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أي ادعوا له بالخير، لا بالشرّ، أو ادعوا بالخير مطلقًا، لا بالويل، ونحوه، والأمر فيه للندب، ويَحْتَمِل أن المراد: فلا تقولوا شرًّا، فالمقصود النهي عن الشرّ بطريق الكناية، لا الأمر بالخير. انتهى.
وقال المظهر: أي ادعوا للمريض بالشفاء، وقولوا: اللَّهم اشفه، وللميت بالرحمة والمغفرة، وقولوا: اللهم اغفر له، وارحمه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ: والأمر فيه للندب محلّ توقّف؛ إذ يَحتاج إلى صارف له عن الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب إلَّا لصارف، فليُتأمّل.
وأما الاحتمال الذي ذكره أخيرًا فبُعده أظهر من أن يخفى.
ثم هذا الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسه، وللميت، ففي الرواية الآتية من طريق قَبِيصة بن ذُؤيب، عن أم سلمة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، على أبي