للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أول سنة من الهجرة، وكان له فقه وعلم، وقال ابن قانع: يقال: له رؤية، وقال أبو موسى المدينيّ في "الذيل": أورده العسكريّ في الصحابة، وقال جعفر: لا يصح سماعه؛ لأنه وُلد يوم الفتح، ورَوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أحاديث مراسيل.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم، مات بالشام سنة (٨٦)، وقيل: سنة (٩٦)، وقال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثمانين، وقال ابن سعد: مات سنة ست، أو سبع، وقال ابن معين: مات سنة (٧) وقيل: مات سنة (٨)، وقيل: مات سنة (٨٩) في خلافة عبد الملك بن مروان.

أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٩٢٥) وحديث (١٤٠٨): "لا تُنْكَح العمة على بنت الأخ … "الحديث، وأعاده بعده.

و"أمُّ سلمة" - رضي الله عنها - ذُكرت قبله.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.

٣ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: خالد، عن أبي قلابة، عن قبيصة.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي الله عنه - أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِيِ سَلَمَةَ) - رضي الله عنه - زوجها (وَقَدْ شَقَّ) بفتح الشين، مبنيًّا للفاعل، ورفع (بَصَرُهُ) على الفاعليّة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا ضبطناه، وهو المشهور، وضبطه بعضهم "بَصَرَهُ" بالنصب، وهو صحيح أيضًا، والشين مفتوحة بلا خلاف، قال القاضي: قال صاحب "الأفعال": يقال: شَقَّ بَصَرُ الْميتِ، وشَقَّ الميتُ بَصَرَهُ، ومعناه شَخَصَ، كما في الرواية الأخرى، وقال ابن السِّكِّيت في "الإصلاح"، والجوهريّ حكايةً عن ابن السَّكِّيت: يقال: شَقَّ بَصَرُ الميت، ولا تقل: شُقَّ الميتُ بصرَهُ، وهو الذي