١١ - (ومنها): استفهام التابع من إمامه عما أشكل عنيه، مما يتعارض ظاهره.
١٢ - (ومنها): حسن الأدب في السؤال، لتقديمه قوله:"يا رسول الله" على الاستفهام.
١٣ - (ومنها): الترغيب في الشفقة على خلق الله، والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب، وجمود العين.
١٤ - (ومنها): جواز البكاء من غير نوح ونحوه، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت:
قال النوويّ رحمه الله في "شرح المهذّب": قال الشافعيّ، والأصحاب: البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى؛ لحديث جابر بن عَتِيك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت … الحديث، حديث صحيح أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ وغيرهم (١).
(١) قال الإمام أبو داود رحمه الله (٣١١١): حدّثنا القعنبيّ، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جدّ عبد الله بن عبد الله أبوأمه، أنه أخبره أن عمة جابر بن عتيك أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلِب، فصاح به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "غُلِبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة، وبَكَين، فجعل ابن عتيك يُسَكِّتهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهنّ، فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: "الموت"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد فضيت جهازك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهادة سبع، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بِجُمْع شهيد". انتهى.