للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. انتهى.

وحجة الماورديّ قوله تعالى: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: ٨٤]، وفي الاستدلال به نظرٌ لا يخفى، قاله في "الفتح" (١)، وسيأتي تمام البحث في مسألة زيارة القبور في آخر أبواب الجنائز- إن شاء الله تعالى-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢١٤١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه (٢) يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقيُّ، حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، بِقِصَّتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.

٢ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ٢٨٦) (ع) تقدم في "لإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.

٣ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] (م دت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.

٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) القيسيّ، أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.

٥ - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقيُّ) البُّكريّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٦) (م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٧.


(١) "الفتح" ٤/ ٢٦.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثنا".