للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢١٣٩ و ١٢٤٠ و ٢١٤١] (٩٢٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٥٢ و ١٢٨٣ و ١٣٠٢) و"الأحكام" (٧١٥٤)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٢٤)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٨٨)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٢٢)، و"عمل اليوم والليلة" (١٠٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٠ و ١٤٣ و ٢١٧)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (٦/ ٢٢٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠٦٧ و ٢٠٦٨)، و (البيهقىُّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، والرفق بالجاهل، ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

٢ - (ومنها): بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ مَن يحجبه عن حوائج الناس.

٣ - (ومنها): بيان أن من أُمِر بمعروف ينبغي له أن يَقْبَل، ولو لم يعرف الآمر.

٤ - (ومنها): بيان أن الجزَع من المنهيات؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالتقوى، مقرونًا بالصبر.

٥ - (ومنها): أن فيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة، ونشر الموعظة.

٦ - (ومنها): أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لها، وبَنَى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرةَ أن عمرة لا تطلق.

٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأةً، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا؛ لعدم الاستفصال في ذلك.