أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢١٣٩ و ١٢٤٠ و ٢١٤١](٩٢٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٢٥٢ و ١٢٨٣ و ١٣٠٢) و"الأحكام"(٧١٥٤)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣١٢٤)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(٩٨٨)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(٤/ ٢٢)، و"عمل اليوم والليلة"(١٠٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣/ ٥٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٣٠ و ١٤٣ و ٢١٧)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط"(٦/ ٢٢٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٢٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٠٦٧ و ٢٠٦٨)، و (البيهقىُّ) في "الكبرى"(٤/ ٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، والرفق بالجاهل، ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
٢ - (ومنها): بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ مَن يحجبه عن حوائج الناس.
٣ - (ومنها): بيان أن من أُمِر بمعروف ينبغي له أن يَقْبَل، ولو لم يعرف الآمر.
٤ - (ومنها): بيان أن الجزَع من المنهيات؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالتقوى، مقرونًا بالصبر.
٥ - (ومنها): أن فيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة، ونشر الموعظة.
٦ - (ومنها): أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لها، وبَنَى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرةَ أن عمرة لا تطلق.
٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأةً، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا؛ لعدم الاستفصال في ذلك.