أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٢١٦٣ و ٢١٦٤](٩٣٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٠٦) و"التفسير"(٤٨٩٢) و"الأحكام"(٧٢١٥)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣١٢٧)، و (النسائيّ) في "البيعة"(٤١٨٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٨٥ و ٤٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٠٨٨ و ٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من شدّة العناية والاهتمام بأمور الشريعة، ولا سيّما المناهي، فكان يبايع عليه الرجال والنساء، تأكيدًا، وتثبيتًا في قلوبهم.
٣ - (ومنها): أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما خصّ في بيعة النساء عدم النوح دون الرجال، وإن كان النهي عامًّا؛ لخفّة عقلهنّ، وشدّة جزعنّ، وقلّة صبرهن على المصائب، فيكثر منهنّ النوح، فشدّد عليهن لذلك، ولذلك قالت أم عطيّة -رضي الله عنها-: "فما وفت منهنّ امرأة إلا خمس"، وما ذلك إلا لصعوبته عليهن، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن فيه بيان مِصداق ما وصفه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بأنهن ناقصات عقل ودين.
٥ - (ومنها): بيان فضيلةٍ ظاهرةٍ للنسوة الخمس المذكورات، حيث وفين بما بايعن عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى الموت.
قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث: لم يف ممن بايع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.