ومعنى ذلك: أنه كان نساء الجاهليّة يُسعدُ بعضهنّ بعضًا على النياحة، فحينما بايعهنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على ترك النياحة، قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة في النياحة، فلا بدّ لها من مساعدتها على ذلك، قضاءً لحقّها، ثم لا تعود، فرخّص لها النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك قبل المبايعة، ففعلت، ثم بايعت، وهذا الترخيص خاصّ بها -رضي الله عنها- على الراجح، كما يأتي في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-.
(فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلام (فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ) أي: أكافئهم على إسعادهم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِلَّا آلَ فُلَانٍ") هذا فيه تصريح بإذنه -صلى الله عليه وسلم- لها بالإسعاد، فيُحْمَل على أنه من خصوصيّات أم عطيّة -رضي الله عنها-، كما أنه -صلى الله عليه وسلم- استثنى بعض النساء كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق -رضي الله عنهما- هذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة لهذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٢١٦٥](٩٣٧)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٨٩٢)، و (النسائيّ) في "البيعة"(٤١٨١ و ٤١٨٢) و"الكبرى"(٧٨٠٢ و ٧٨٠٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢٠٢٦٧)، و (أبو نعيم) في "مسنده"(٢٠٩٠)، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): تخصيص النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لأم عطية -رضي الله عنها- بالمساعدة بالنياحة، وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضًا، كما سياْتي في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.