للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "دَعْهَا يا عُمَرُ، فإن الْعَيْنَ دامعةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" (١).

قال ابن المنذر رحمه الله: وقد روينا عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لامرأة: "صلاتك في بيتك يخر من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك"، فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، وقد أُمرن بالتستّر، فالقعود من الجنائز أولى بهنّ وأستر، والله أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من كراهة اتّباع النساء الجنائز هو الأرجح؛ لحديث أم عطيّة -رضي الله عنها- المذكور في الباب، وأما القول بتحريمه، ففيه نظر؛ لهذا الحديث، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصّة عمر -رضي الله عنه-، فإنه صريح في الدلالة على الجواز.

والحاصل أنه يكره اتّباعهنّ الجنائز؛ لما ذكرناه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢١٦٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة، تقدّم قبل باب.

٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.


(١) هذا الحديث رجاله ثقات، بل هم من رجال الصحيح، وقد ضعّفه بعضهم، ولا أدري سببه، وقوّاه الحافظ في "الفتح".
(٢) "الأوسط" ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩.