(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف هنا [١١/ ٢١٦٦ و ٢١٦٧] (٩٣٨)، و (البخاريّ) في "الحيض"(٣١٣) و"الجنائز"(١٢٧٨)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣١٦٧)، و (ابن ماجه) في "الجنائز"(١٥٧٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنفه"(٣/ ٤٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٤٨٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٢٠٩٠)، و (إسحاق ابن راهويه) في "مسنده"(٥/ ٢١٦ - ٢١٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٥/ ٥٣)، و"الأوسط"(٢/ ٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم اتّباع النساء الجنائز: قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في ذلك، فممن روينا عنه أنه كره اتّباعهنّ الجنائز ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبوأمامة، وكَرِه ذلك مسروقٌ، والحسن، والنخعيّ، وأحمد، وإسحاق، وكان الأوزاعيّ يرى منع النساء الخروج مع الجنائز، وقد ذُكِر عن عبد الجبّار بن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد، وربيعة، ومعهم فيها نساء، قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ، وحُكي عن الزهريّ أنه لم ينكر ذلك، ورُوي عن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة، وهنّ على الدوابّ من غير علّة، وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا، وكره ذلك لنسائه.
قال ابن المنذر رحمه الله: أما الذين كرهوا حضور النساء الجنائز، فلعلّ من حجتهم حديث أم عطيّة -رضي الله عنها-، بل قد احتجّ به بعضهم.
ثم ساق ابن المنذر رحمه الله لمن رخّص في ذلك، فقال: حدّثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدّثنا أبو بكر (١)، قال: حدثنا وَكِيعٌ، عن هِشَام بن عُرْوَةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرٍو بن عَطَاءٍ، عن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كان في جِنَازَةٍ، فَرَأَى عُمَرُ امرأةً، فَصَاحَ بها، فقال له
(١) هو: ابن أبي شيبة، هكذا ساقه في "مصنّفه" ٢/ ٢٨٢.