للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثمرته طيّبة، والآخر ينبت في البّرّ، ولا يُنتفع بوَرَقه في الغَسْل، وثمرته عَفِصَةٌ. انتهى.

[تنبيه]: قال: الزين ابن المنيّر رحمه الله: قوله: "بماء وسدر" يتعلّق بقوله: "اغسلنها"، وظاهره أن السدر يُخلَط في كلّ مرّة من مرّات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف، لا للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يُتطهّر به. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "لأن الماء المضاف لا يتطهّر به" غير صحيح؛ لأن حديث الباب ظاهر في كونه مطهّرًا، ولا يُعْدَل عن هذا الظاهر إلا لدليل صحيح صريح، فالماء المضاف إليه السدر ونحوه من الأشياء الطاهرة مطهّر ما دام اسم الماء ثابتًا له، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيّم -رحمهما الله تعالى-.

وقال في "الفتح" بعد نقل كلام ابن المنيّر المذكور: وقد يُمْنَع لزوم كون الماء يصير مضافًا بذلك؛ لاحتمال أن لا يُغَيِّر السدرُ وصف الماء بأن يُمعَك بالسدر، ثم يغسل بالماء في كلّ مرّة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. انتهى.

قال الجامع: لكن الأول هو الظاهر، فلا داعي إلى أن يعدل عنه، كما علمت، والله أعلم.

وقال القرطبيّ رحمه الله: يُجعل السدر في ماء، ويُخَضخَض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسده، ثم يصبّ عليه الماء القَرَاح، فهذه غسلة.

وحَكَى ابن المنذر أن قومًا قالوا: تُطرح ورقات السدر في الماء؛ أي: لئلا يمازج الماء، فيتغيّر وصفه المطلق. وحُكي عن أحمد أنه أنكر ذلك، وقال: يُغسل في كلّ مرّة بالماء والسدر.

قال الجامع: هذا الذي حُكِي عن الإمام أحمد رحمه الله هو الحقّ، الذي يجب المصير إليه، وما عداه من التأويلات التى ذكروها، فآراء ساقطة، لا أثارة عليها من الأدلّة، والله تعالى أعلم.

قال الحافظ: وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة، عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغُسْل، عن أمّ عطيّة، فيغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور.