للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك.

قال الجامع: هذا الذي نُقل عن ابن سيرين هو الذي ينبغي اتباعه؛ لكونه أعلم التابعين بذلك، لكن الثالثة تكون بالماء والسدر، والكافور؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربيّ رحمه الله: من قال: الأولى بالماء القَرَاح، والثانية بالماء والسدر، أو العكس، والثالثة بالماء والكافور، فليس هو في لفظ الحديث. انتهى، وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق؛ لأنه المطهّر في الحقيقة، وأما المضاف فلا.

قال الجامع: قوله: وأما المضاف فلا غير صحيح؛ لأن الشارع جعل الماء والسدر مطهّرًا حقيقةً، فكيف يقال: إن المضاف لا يطهّر؟ إن هذا لشيء عجيب!!!.

قال: وتمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان، وابن الفرضي، وغيرهما من المالكيّة، فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف، فيجزئ بالماء المضاف، كماء الورد، ونحوه، قالوا: وإنما يكره من جهة السرف، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبّديّ يُشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة.

وقيل: شُرع احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون عليه جنابة، وفيه نظر؛ لأن لازمه أن لا يُشرَع غسل من هو دون البلوغ، وهو خلاف الإجماع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.

(وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا) قال في "القاموس" -عند تعداد معاني الكافور- ما نصّه: وطيب معروف، يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين، يُظِلُّ خلقًا كثيرًا، وتَألَفُهُ النُّمُورة، وخشبه أبيض هَشٌّ، ويوجد في أجوافه الكا فور، وهو أنواع. نتهى (٢).

وقوله: (أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) "أو" هنا للشكّ من الراوي؛ أيَّ اللفظين قال، والأول محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكلّ شيء منه.


(١) راجع: "الفتح" ٣/ ٧٠٢ - ٧٠٣.
(٢) "القاموس المحيط" ٢/ ١٢٨.