للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار، كما وقع مفسّرًا في آخر هذه الرواية عند البخاريّ، والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.

وقال ابن الملقّن رحمه الله: الحقو بالكسر، وفتحها لغتان، والمعروف من كلام العرب الثاني، وقالته هذيل بالأول، كما أفاده القرطبيّ، وهو الإزار، والأصل فيه الخصر معقد الإزار، وسُمّي الإزار مجازًا؛ لملازمته إياه، وهو من باب تسمية الشيء بما يلازمه، كما قالوا للمَزَادة راوية، والراوية اسم للجمل الحامل لها. انتهى (١).

وقال في "المصباح": الْحَقْوُ موضع شَدّ الإزار، وهو الخاصرة، ثم توسّعوا حتى سَمَّوُا الإزار الذي يُشدّ على العورة حَقْوًا، والجمع أَحْقٍ، وحُقِيٍّ، مثل فلس وفُلُوس، وقد يُجمع على حِقَاءٍ، مثل سَهْم وسِهَام. انتهى (٢).

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون، عن محمد بن سيرين بلفظ: "فنزع من حقوه إزاره"، والحقو في هذا على حقيقته، قاله في "الفتح" (٣).

(فَقَال: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ") أي: اجعلنه شِعارَها؛ أي: الثوب الذي يلي جسدها، وقد وقع عند البخاريّ تفسير أيوب السختيانيّ له، فقال: الففنها فيه، فالمراد من إشعارها الإزارَ لَفّها فيه، وليس مجرّد وضعه عليها، فتنبّه.

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل، ولم يناولهنّ إياه أوّلًا، ليكون قريب العهد من جسده الكريم -صلى الله عليه وسلم-، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة -رضي الله عنها- هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "الإعلام" ٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٤٥.
(٣) "الفتح" ٣/ ٧٠٩.