١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السّلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧](ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، يرسل [٥](ت ١ أو ١٤٢)(ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا) أمرٌ لجماعة النسوة اللاتي حضرن غسل ابنة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:(بِمَيَامِنِهَا) جمع مَيْمَنة؛ أي: بالأيمن من بدنها، من اليد، والْجَنْب، والرجل؛ يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى منها قبل اليسرى في الغسل والوضوء.
وقوله:(وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا) أي: ابدأن بغسل مواضع الوضوء منها قبل باقي الأعضاء.
قال الحافظ رحمه الله: ليس بين الأمرين تنافٍ، لإمكان البداءة بمواضع الوضوء، وبالميامن معًا.
قال الزين ابن المنيّر رحمه الله: قوله: "ابدأن بميامنها" أي: في الغسلات التي لا وضوء فيها، "ومواضع الوضوء منها" أي: في الغسلة المتصلة بالوضوء، وكأن المصنّف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله: يبدأ بالرأس، ثم باللحية، قال: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل. انتهى.
واستدلّ به على استحباب المضمضة، والاستنشاق في غسل الميت، خلافًا للحنفية، بل قالوا: لا يستحبّ وضوءه أصلًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية غَلَطٌ، فقد قالوا باستحباب الوضوء، لكن بلا مضمضة ولا استنشاق، كما بيّنه العينيّ رحمه الله.
قال الحافظ رحمه الله: وإذا قلنا باستحبابه، فهل يكون وضوءًا حقيقيًّا، بحيث