للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعاد غسل تلك الأعضاء في الغسل، أو جزءًا من الغسل، بُدئت به هذه الأعضاء تشريفًا؟ الثاني أظهر من سياق الحديث، والبداءة بالميامن، وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا الْمَشْط، والضَّفْرُ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية الوضوء للميت مع المضمضة والاستنشاق، على ظاهر حديث الباب، فإن الوضوء الشرعيّ إذا أطلق ينصرف إلى ما يشملهما.

وقيل: لا يشرعان، قال العينيّ رحمه اللهُ: وضوء الميت سنة، كما في الاغتسال في حالة الحياة، غير أنه لا يُمَضْمَض، ولا يستنشق؛ لأنهما متعسران؛ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم.

وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": يُوَضِّؤه وضوءه للصلاة، فيغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة خشنة، فيبلّها، ويجعلها على إصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك في رفق، ثم يغسل وجهه، وُيتِمّ وضوءه، قال: ولا يدخل الماء فاه، ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم، كذلك قال سعيد بن جبير، والنخعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وقال الشافعيّ: يمضمض، ويستنشق، كما يفعل بالحيّ. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيّ رحمه الله: هو الأظهر؛ لموافقته لظاهر النصّ، فتبصّر.

والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢١٧٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ،


(١) "الفتح" ٣/ ٧١١.