للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشعثاء جابر بن زيد، وحكاه ابن بطّال وغيره عن جابر بن عبد الله، وعطاء، ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمّم، كما يُعَمَّمُ الحيُّ، وعن الحسن: توضع العمامة وسط رأسه، ثم يُخَالَف بين طرفيها، هكذا على جسده، وقال مالك في "المدوّنة": من شأن الميت أن يعمّم عندنا.

ورَوَى البيهقيّ في "الخلافيات" عن مالك أنه قال: ليس على هذا العمل عندنا؛ يعني: تقميص الميت. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن السنة أن تكون الأثواب الثلاثةُ خالية عن القميص، والعمامة؛ لأنّ ظاهر هذا الحديث يدلّ على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد الكفن:

قال الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: رَوَينا عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كفّن عمر في ثلاث أثواب، ثوبين سحوليين، وثوباً كان يلبسه.

وقالت عائشة -رضي الله عنهما-: لا يكفّن الميت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر.

وكان طاوس يكفّن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب، ليس فيهنّ عمامة.

وممن رأى أن الميت يكفّن في ثلاثة أثواب: مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقد رَوَينا عن سُويد بن غفلة، قال: كفّن أبو بكر في معقدين، قال: والذي رَوَيناه عن عائشة أنه قال: "اغسلوا ثوبي هذا، واجعلوا معه ثوبين" أصحّ.

وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان، وقال مالك: يكفي في ثوبين؛ إذا لم يوجد غيرهما، وكان ابن عمر يكفّن أهله في خمسة أثواب، عمامة، وقميص، وثلاث لفائف، وقال النعمان: يكفّن الرجل في ثوبين.

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: أحبّ الأكفان إليّ ما قدر الله جَلَّ ذكرُهُ لنبيه -صلى الله عليه وسلم- أن كفّن فيه، ثلاثة أثواب بيض، يُدْرج فيها الميت إدراجًا، لا يكون فيما يكفّن فيه الميت قميص، ولا عمامة، فإن كفّن الميتُ في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك. انتهى كلام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ باختصار (١).


(١) "الأوسط" ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٦.