للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.

وقال الحافظ وليّ الدين رَحِمَهُ اللهُ: السنّة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو حنيفة، والجمهور.

قال الإمام الترمذيّ رَحِمَهُ اللهُ: رُوي في كفن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحّ الروايات التي رويت في كفن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والعمل على حديث عائشة -رضي الله عنها- عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم. انتهى (١).

وقال البيهقيّ رحمه الله في "الخلافيات": قال أبو عبد الله -يعني الحاكم-: تواترت الأخبار عن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وعبد الله بن مغفّل -رضي الله عنهم- في تكفين النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب، بيض، ليس فيها قميص، ولا عمامة.

ورَوَى ابن أبي شيبة في "مصنّفه" التكفين في ثلاثة أثواب، عن أبي بكر، وعمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وإبراهيم النخعيّ، وعن ابن عباس، أنه قال: ثوب، أو ثلاثة، أو خمسة، وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبيّ هذين، وعن ابن عمر أنه كفّن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف، وعن سُوَيد بن غَفَلَةَ: قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين، وكُفن أبو بكر في ثوبين، وعن غنيم بن قيس: كنا نكفّن في الثوبين، والثلاثة، والأربعة، وعن هشام بن عوف: أن غير واحد من أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- كُفّن في ثوب واحد، وعن الحسن البصريّ: أن عثمان بن أبي العاص كُفّن في خمسة أثواب (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ، وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيّه -صلى الله عليه وسلم-، وهو التكفين في ثلاثة أثواب، بِيضٍ، هذا إذا تيسّر، وإلا فما وُجد فهو الكفن، كما تقدّم


(١) "جامع الترمذي" ٤/ ٧٦ بشرح المباركفوريّ.
(٢) "طرح التثريب" ٣/ ٢٧٢.