للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا مُتَّفَقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢١٨٦ و ٢١٨٧ و ٢١٨٨) (٩٤٤)، و (البخارفي) في "الجنائز" (١٣١٥)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٨١)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠١٥)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (١٩١٠ و ١٩١١) و "الكبرى" (٢٠٣٧ و ٢٠٣٨)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٤٧٧)، و (مالك) في "الموطأ" (٥٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٠ و ٢٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢١١٢ و ٢١١٣ و ٢١١٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الأمر الإسراع بالجنازة، والمراد به الإسراع المتوسط الذي لا يُخشى معه سقوط الميت، ونحوه، لكن إن خُشي على الميت من التأخير تغيّر، أو انفجار، أو انتفاخ زيد في الإسراع، وعكسه، إن خُشِي من الإسراع أن يحدث انفجار مثلًا فلا يُسرع، قال الشافعيّ رَحِمَهُ اللهُ: فإن كان بالميت علّة، يُخاف أن يتنجّس منه شيء، أحببت أن يُرفق بالمشي. انتهى.

قال ابن الملقّن رَحِمَهُ اللهُ: وكَرِه بعضهم الإسراع، وهو محمول على الإسراع المحذور، قال: ولا تُؤخّر لزيادة مصلّين، ولا لانتظار أحد غير الوليّ، فيُنتظر لأجله، إن لم يُخَف تغيّرها. انتهى.

٢ - (ومنها): أنه يستدلّ به على أن حمل الجنازة يختصّ بالرجال؛ للإتيان فيه بضمير المذكّر، ولا يخفى ما فيه، قاله في "الفتح"، وقال ابن الملقّن رَحِمَهُ اللهُ: الخطاب بالإسراع للرجال، فإن النساء يضعفن عن الحمل، ورئما انكشف بعض أبدانهنّ. انتهى.

٣ - (ومنها): استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يُتَحَقّق أنه مات، أما مثل المطعون، والمفلوج، والمسبوت، فينبغي أن لا يُسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة؛ ليُتَحقّق موتهم، نبّه على ذلك ابن بزيزة.

٤ - (ومنها): أن فيه إكرام أهل الخير والصلاح؛ إذا ماتوا بالمبادرة إلى