وحاصله أن المشي أمام الجنازة، أفضل؛ لما أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - يمشون أمام الجنازة، وهو حديث اختُلف في وصله وإرساله، والصحيح أنه موصول، كما حققته في "شرح النسائيّ"، ولأنه عَمَلُ أكثر الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم، هذا من حيث الأفضليةُ، وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامها، وخلفها، ويمينها، وشمالها جائز؛ لما أخرجه أحمد، وأصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها"، وهو حديث صحيح، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال: