للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا) بضمّ أوله، وفتح الراء، ويُروى بالعكس، قال النوويّ - رحمه الله -: ضبطناه بضمّ الياء، وفتح الراء، وعكسه، والأول أحسن وأعمّ، وفيه دليلٌ لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن. انتهى (١).

قال في "الفتح": وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يَحصُلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يَحصُل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافاً لمن تمسّك بظاهر بعض الروايات، فزعم أنه يحصُل بالمجموع ثلاثة قراريط. انتهى (٢).

وقوله: (حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ) وفي الرواية الآتية: "حتى توضع في القبر"، وفيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد، وإن لم يُلْقَ عليه التراب، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب؛ لظاهر قوله في الروايات الأخرى: "حتى تُدفن"، وأصرح منها قوله: "حتى يُفْرَغ منها"، ويتعيّن تأويل هذه الرواية على أن المراد حتى يوضع في اللحد، ويُفْرغَ من دفنه، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يَرْجِع قبل وصولها القبر، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى، عن معمر هذه ساقها الأمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده"، فقال:

(٧١٤٨) - حدّثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يُفْرَغ منها فله قيراطان"، قالوا: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين". انتهى.

وأما رواية عبد الرزّاق، عن معمر، فقد ساقها النسائيّ - رحمه الله - في "سننه"، فقال:


(١) "شرح النووي" ٧/ ١٥.
(٢) "الفتح" ١/ ١٩٩ رقم (٤٧).