للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - (ومنها): أن فيه الردّ لقول من كَرِهَ الإذن بالجنازة، فاستحبّ أن لا يُؤذَن به أحد، ولا يُشعَر بجنازته جارٌ، ولا غيره.

١١ - (ومنها): مشروعية تكرار الصلاة على الميت، ولو صُلّيَ عليه، فإن هذه المرأة، كانوا قد صَلَّوا عليها قبل الدفن، ثم صلّوا عليها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الدفن.

١٢ - (ومنها): مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة.

١٣ - (ومنها): بيان أن صلاته -صلى الله عليه وسلم- على أمته رحمة لهم، ونور يزيل ظلمة القبر عنهم.

١٤ - (ومنها): ما قاله ابن حبّان رحمه الله: إن بعض المخالفين احتَجَّ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإن الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم" على أن ذلك من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-، ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة، وفيها: "ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعًا"، قال ابن حبان: في ترك إنكاره -صلى الله عليه وسلم- على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه.

وتُعقِّب بان الذي يقع بالتبعية، لا ينهض دليلًا للأصالة، قاله في "الفتح" (١).

قال الجامح عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذا التعقّب، والحقّ ما قاله ابن حبّان رحمه الله، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

١٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على ردّ التفصيل بين من صُلِّى عليه فلا يصلى عليه، بأن القصة وردت فيمن صُلِّي عليه.

وأجيب بأن ذلك خصوصية له -صلى الله عليه وسلم-، وفيه أنه لا دليل على الخصوصيّة، فتبصّر.

١٦ - (ومنها): ما قاله الكرماني رحمه الله: وفيه أن على الراوي التنبيه على شكّه فيما رواه مشكوكًا. انتهى.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) ٤/ ١١٣.