للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: سمعت نافعًا يقول: كان عبد الله بن عمر يَأْثُرُ عن عامر بن ربيعة، أنه كان يقول: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها، حتى تُخَلِّفه؛ إذا كان غير متبعها".

وأما رواية بن عون، فساقها البزار في "مسنده" (٩/ ٢٦٧) فقال:

(٣٨٠٩) - وحدّثنا يحيى بن حكيم، قال: نا أبو بحر، وأزهر بن سعد، قالا: نا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأى أحدكم الجنازة، فإن لم يكن معها ماشيًا، فليقم لها حتى تُخَلِّفه، أو توضع". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٢٠] (٩٥٩) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي قالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اتبعْتُمْ جَنَازَةً، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠] (ت ٢٣٩) عن (٨٣) سنة (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.

٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.

٤ - (أبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني، تقدّم قريبًا أيضًا.

٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الخدريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥ أو ٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٨٥.

وشرح الحديث يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.