للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٦٢)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٧٥)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٤٤)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٧٧ و ٧٨)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٥٤٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٢ و ٨٣ و ١٣١ و ١٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٢ - ٤٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٢٨] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِي، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأنصَارِيُّ، أَن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعدني، ثم المكيّ، صدوقٌ، صنّف "المسند" [٥] (٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.

٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) توفي عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَقُولُ فِي شَأنِ الْجَنَائِزِ)؟ أي: يتكلّم في حكم القيام لها.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وتخريجه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.