للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث دليلٌ على أنه لا يجوز الجلوس على القبر مطلقًا، وأن المراد الجلوس على حقيقته، وليس كناية عن البول والغائط، كما قيل.

وإلي التحريم ذهب الجمهور، قال النوويّ رحمه الله: في هذا الحديث تحريم القعود، والمراد الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعيّ، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وقال أيضًا: والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه، والاتكاء عليه. انتهى (١).

وأما ما رواه الطحاويّ من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا: "من جلس على قبر، يبول عليه، أو يتغوّط، فكأنما جلس على جمر"، فإسناده ضعيف.

وما روي أنّ ابن عمر كان يجلس على القبر يُحْمَل على أنه لم يبلغه النهي (٢)، واللة تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٢٢٤٨ و ٢٢٤٩] (٩٧١)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣٢٢٨)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٢٠٤٤) و"الكبرى" (٢١٧١)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٥٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١١ و ٤٤٤ و ٥٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧/ ٤٣٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٧٩) و"معرفة السنن " (٣/ ٢٠٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٢٦)، و (الطبراني) في "الأوسط" (١/ ٢١٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر:

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله: الآثار مروية من طرق عن


(١) "شرح مسلم" ٧/ ٤١، كتاب الجنائز.
(٢) راجع: "المرعاة" ٥/ ٤٣٤.