(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ) قال السنديّ رحمه الله: الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصواب ما عليه الجمهور من أن المراد الجلوس المتعارف، وأن الحقّ هو تحريم الجلوس على القبور، واستوفيت تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الماضي، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا")؛ أي: بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها، قاله السنديّ رحمه الله.
وقال النوويّ رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر، قال الشافعيّ رحمه الله: وأكره أن يُعَظَّم مخلوق حتى يُجْعَل قبره مسجدًا، مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس.
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن النهي هنا للتحريم؛ إذ لا صارف له، فلا تصح الصلاة إلى القبر مطلقًا، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مرثد الغنويّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٢٢٥٠ و ٢٢٥١](٩٧٢)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣٢٢٩)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(١٠٥١)، و (النسائيّ) في "القبلة"(٢/ ٦٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٧٩٣)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه"(٦/ ٩١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٥١)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، و (الطبرانيّ) في