للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأنكحة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبيّن أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدرهم ستة دوانيق، قول باطلٌ، وإنما معنى ما نُقِل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعاتٌ من ضرب فارس والروم، وصغارًا وكبارًا، وقطع فضة غير مضروبة، ولا منقوشة، ويمنية، ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزنًا واحدًا لا يختلف، وأعيانًا ليُستَغنَى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم، قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تعَلَّق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها، وحقوق العباد، ولهذا كانت الأوقية معلومةً. هذا كلام القاضي.

قال النوويّ: وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية، ولا الإسلام. انتهى (١).

وقال في "الفتح" بعدما نقل معنى كلام القاضي عياض المذكور: وقال غيره: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة، ولا إسلام، وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يُخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم، يبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضّة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسيّ، فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم.

وذكر ابن عبد البرّ الإجماع، فاعتبر النصاب بالعدد، لا الوزن.

وانفرد السرخسيّ من الشافعيّة بحكاية وجهٍ في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضمّ إليه قيمة الغشّ من نحاس مثلًا لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه، كما نُقل عن أبي حنيفة.

واستُدِلّ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب، ولو


(١) "شرح النوويّ" ٧/ ٥١ - ٥٢.