للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حبّة واحد، خلافًا لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكيّة. انتهى (١).

[تنبيه]: اختُلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر:

قد درس الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" دراسة مطوّلة، قال في آخرها ما حاصله:

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو ٩٧٥ و ٢ × ٢٠٠ = ٥٩٥ من الجرامات، ونصاب الذهب هو ٢٥ و ٤ × ٢٠ = ٨٥ جرامًا من الذهب.

فمن ملك من الفضّة الخالصة -نقودًا، أو سبائك- ما يزن ٥٩٥ جرامًا وجبت عليه فيه الزكاة: ٥ و ٢ بالمئة. انتهى (٢).

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ في رسالته "زكاة العُمَل" أن نصاب الذهب بالجرام ٧٠ جرامًا ونصاب الفضة به ٤٦٠ جرامًا.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين، وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا مُتَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٢٢٦٣ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٥ و ٢٢٦٦ و ٢٢٦٧ و ٢٢٦٨ و ٢٢٦٩] (٩٧٩)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٠٥ و ١٤٤٧ و ١٤٥٩ و ١٤٨٤)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٥٥٨ و ١٥٥٩)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٢٦ و ٦٢٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٥/ ١٧ و ١٨ و ٣٦ و ٤٠)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (١٧٩٣)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ٢٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٤٤ و ٦٠ و ٧٤ و ٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٣٣ و ١٦٣٤)، و (ابن


(١) "الفتح" ٤/ ٦٦ - ٦٧.
(٢) "فقة الزكاة" ١/ ٢٦٠.