للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٦٣ و ٢٢٩٣ و ٢٢٩٤ و ٢٢٩٥ و ٢٢٩٨ و ٢٣٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٦٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٥٧ - ٥٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب الزكاة في الإبل، وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل، وهو خمس ذود، وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في "شرح النسائيّ"، فراجعه (١) تستفد علمًا جمًّا.

٢ - (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار، وهو خمسة أوسق، فما كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شئ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو المذهب الراجح، وخالف فيه أبو حنيفة، وروي عن ابن عباس، وزيد بن عليّ، والنخعيّ، فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيرة، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاريّ (٢)، قالوا: هذا عامّ في القليل والكثير.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه اللهُ: وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج، لا بيان المخرج منه، وهذا فيه قاعدة أصوليّة، وهو أن الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب:

(إحداها): ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومُثّل بهذا الحديث.

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورد مبتدأً، لا على سبب؛ لقصد تأسيس القواعد.

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدلّ على التعميم، ولا قرينة تدلّ على عدم التعميم.

وقد وقع تنازع من بعض المتأخّرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، فطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطريق ليس بجيّد؛


(١) راجع: "ذخيرة العقبى" ٢٠/ ٥٠ - ٩٢.
(٢) أخرجه النسائي برقم (٢٤٨٨ و ٢٤٨٩).