في إسقاط الزكاة جُملةً؛ بدليل المعلوفة، فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء، فأثّرت في تقليل الواجب فيها، ولا يؤثّر حفر الأنهار، والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقلّ؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرّر كلّ عام، وكذلك لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيها، ويُحوّل الماء في نواحيها؛ لأنّ ذلك لا بدّ منه في كلّ سقي بكلفة، فهو زيادة على المؤنة في التنقيص، فجرى مجرى حرث الأرض، وتحسينها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، ويستقرّ في مكان قريب من وجهها، لا يَصْعَدُ إلا بغَرْف، أو دُولاب، فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة، على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة، وقُرب الماء، وبعده لا يُعتبر، والضابط لذلك هو أن يَحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة، من غَرْفٍ، أو نَضْحٍ، أو دالية، وقد وُجِد. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله (١)، وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٢٧٢](٩٨١)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٥٩٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٤٨٩) و"الكبرى"(٢٢٦٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٤١ و ٣٥٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤/ ٣٧ - ٣٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٥٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض، وهو ما سقته