للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومائة، وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعيّ (٢/ ٣٨٧). وقال ابن عبد البرّ: لم يلق موسى معاذًا، ولا أدركه. انتهى.

والمشهور في ذلك ما رُوي عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨)، والدارقطنيّ (٢/ ٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ١٢٩)، وابن حزم في "المحلّى" (٥/ ٢٢٢)، وأبو يوسف في "الخراج" (ص ٦٤).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين منقطعة، فلذا تعقّب صاحب "التنقيح" تصحيح الحاكم، والذهبيّ للحديث بالانقطاع، وقد أصاب في هذا التعقّب.

فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب "التنقيح" وتعقّبه، بأن الوجادة حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صحّت النسخة، لكن الرواية بها منقطعة، كما حرره علماء أصول الحديث، ودونك ما قاله صاحب "التقريب" مع شرحه "التدريب" (٢/ ٦٣): وهي -يعني الوجادة- أن يَقِف على أحاديث بخطّ راويها غير المعاصر له، أو المعاصر، ولم يسمع منه، أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصّة عنه بسماع، ولا إجازة، فله أن يقول: وجدت بخطّ فلان، أو في كتابه .... إلى أن قال: وهو من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة منقطعة.

والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلًا غير صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ (٢/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقيّ (٤/ ١٢٩)، والطبرانيّ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمّه موسى بن طلحة، عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء، والْبَعْل، والسيل العشرُ، وفيما سُقي بالنضح نصفُ العشر، وإنما يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب، فأما القثّاء، والبطّيخ، والرمّان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ.